اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

496

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج ( 1 ) . ( 962 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) أيجوز جعلت فداك ! الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما ؟ فأجاب : لا تصل ورائه ( 3 ) . الرابع والخمسون إلى محمد بن الريان : ( 963 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد الكوفة ، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 559 ، ح 1 . التهذيب : ج 4 ، ص 95 ، ح 271 ، بتفاوت . من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 16 ، ح 52 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 167 ، ح 11753 ، وص 192 ، ح 11812 ، والوافي : ج 10 ، ص 151 ، ح 9340 . قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ( حكم إخراج القيمة عما تجب فيه الزكاة ) . ( 2 ) في الفقيه : أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . ( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 28 ، ح 98 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 310 ، ح 10753 ، والوافي : ج 8 ، ص 1184 ح 8005 . من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 248 ، ح 1113 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( شرائط إمام الجماعة ) .